تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
125
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 4 ) : يجوز للأعمى والأصمّ تحمّل الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة ، وتقبل منهما ، فلو شاهد الأصمّ الأفعال جازت شهادته فيها ، وفي رواية : « يؤخذ بشهادته في القتل بأوّل قوله ، لا الثاني » ، وهي مطروحة . ولو سمع الأعمى ، وعرف صاحب الصوت علماً ، جازت شهادته . وكذا يصحّ للأخرس تحمّل الشهادة وأداؤها . فإن عرف الحاكم إشارته يحكم ، وإن جهلها اعتمد فيها على مترجمين عدلين ، وتكون شهادته أصلًا . ويحكم بشهادته .
--> ( 1 ) . هود ( 11 ) : 114 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 16 : 64 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 85 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 16 : 66 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 85 ، الحديث 6 . . ( 4 ) . شرائع الإسلام 4 : 116 . .